
أكدت مبادئ محكمة النقض أن الخصومة القضائية لا تنعقد إذا توفي أحد الخصوم قبل إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن، إذ لا تتوافر له أهلية الاختصام، ولا يكفي إجراء لاحق لتصحيح الأمر.
ويختلف ذلك عن وفاة الخصم أثناء نظر الدعوى، التي قد تؤدي إلى انقطاع الخصومة وفقًا للقواعد القانونية، بينما يتعلق انعقاد الخصومة بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
كما أكدت المحكمة أن وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام القضاء، ما لم يوجد نص يمنح جهة أخرى صفة مستقلة.




